الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٣ - كتاب كفارة القتل
بالقتل، و لا يستحق النار إلا بقتل العمد.
و روي أن عمر بن الخطاب: قال يا رسول الله اني و أدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤدة رقبة [١].
مسألة ٧: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع:
العتق، و الصيام، و الإطعام. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٨: الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ.
و به قال جميع الفقهاء في الخطأ و العمد على ما مضى [٤].
و حكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [٦] و لم يفصل. و قال «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [٧] و لم يفصل.
[١] المجموع ١٩: ١٨٧ و ١٨٩.
[٢] كفاية الأخيار ٢: ١٠٩، و المجموع ١٩: ١٨٧ و ١٨٩، و الوجيز ٢: ١٥٨، و فتح المعين: ١٢٨، و حاشية اعانة الطالبيين ٤: ١٣١.
[٣] الكافي ٧: ٣٠٢- ٣٠٣، حديث ٢- ٤، و الفقيه ٤: ٩٣ حديث ٣٠٥، و التهذيب ١٠: ٢٣٤- ٢٣٥ حديث ٩٢٩ و ٩٣٢.
[٤] المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦، و الشرح الكبير ٩: ٦٦٩، و المجموع ١٩: ١٨٧، و السراج الوهاج:
٥١١، و مغني المحتاج ٤: ١٠٧، و الوجيز ٢: ١٥٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٩، و حلية العلماء ٧:
٦١٠، و تبيين الحقائق ٦: ١٦١، و حاشية اعانة الطالبيين ٤: ١٣١، و فتح المعين: ١٢٨.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٤١٠، و حلية العلماء ٧: ٦١٠، و المجموع ١٩: ١٨٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦، و الشرح الكبير ٩: ٦٦٩.
[٦] النساء: ٩٢.
[٧] النساء: ٩٢.