الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٢ - كتاب الديات
مسألة ١٢١: إذا كان هناك حركة، فضربها فسكنت بضربة،
فلا ضمان. و به قال جميع الفقهاء [١].
و قال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن امه [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شيء.
و أيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين، و يجوز ان تكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك.
مسألة ١٢٢ [دية النطفة و العلقة و المضغة فصاعدا]
إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، و إذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، و إذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، و إذا ألقت عظاما و فيه عقد قبل ان يشق فيه السمع و البصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فاذا تم خلقه- بأن شق سمعه، و بصره، و تكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين- يجب فيه مائة دينار.
و عندهم فيه غرة عبد أو أمة [٣].
و بكل ذلك عندنا تصير أم ولده، و تنقضي به عدتها.
و أما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.
و قال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام الغرة، و الكفارة،
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٢، و حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و الام ٦: ١١٠، و المجموع ١٩: ٥٧، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٣١.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و المجموع ١٩: ٥٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٣١.
[٣] الأم ٦: ١٠٧ و ١٠٩، و السراج الوهاج: ٥٠٩، و الوجيز ٢: ١٥٧، و حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و المجموع ١٩: ٥٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٧، و المدونة الكبرى ٦: ٣٩٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٧، و أسهل المدارك ٣: ١٤٢، و اللباب ٢: ٦٢٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٦، و الشرح الكبير ٩:
٥٣١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٢٤، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦.