الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١١ - كتاب السرقة
مسألة ١ [مقدار النصاب الذي يقطع به]
النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهما أو غيره من المتاع. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و عائشة [١] و في الفقهاء الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و هو مذهب الشافعي [٢].
و قال داود و أهل الظاهر: يقطع بقليل الشيء و كثيره، و ليس لأقله حد.
و به قال الخوارج [٣].
و قال الحسن البصري القطع في نصف دينار فصاعدا. و به قال ابن
[١] الموطأ ٢: ٨٣٢ حديث ٢٤، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٦٢ حديث ٢٥٨٥، و سنن الدارمي ٢: ١٧٢، و سنن الدارقطني ٣: ١٨٩ حديث ٣١٥ و ٣١٦، و سنن النسائي ٨: ٧٧ و ٧٨ و ٧٩، و سنن الترمذي ٤: ٥٠ ذيل الحديث ١٤٤٦، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٣ و ١٦٤، و السنن الكبرى ٨:
٢٥٤ و ٢٦١، و تلخيص الحبير ٤: ٦٤ حديث ١٧٧٠.
[٢] الام ٦: ١٤٧، و مختصر المزني: ٢٦٣، و المجموع ٢٠: ٧٩ و ٨٠، و مغني المحتاج ٤: ١٥٨، و السرا ج الوهاج: ٥٢٥، و حلية العلماء ٨: ٤٩، و كفاية الأخيار ٢: ١١٦، و الوجيز ٢: ١٧١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٣٥ و ٢٣٩، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٧، و المبسوط ٩: ١٣٧، و تبيين الحقائق ٣:
٢١٣، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨ و ٢٧٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٨، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٠ و ١٦١، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٨.
[٣] المحلى ١١: ٣٥٠، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٩، و المبسوط ٩: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٣٧، و بدائع الصنائع ٧: ٧٧، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و حلية العلماء ٨: ٥١، و المجموع ٢٠: ٨٢، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦١، و البحر الزخار ٦: ١٧٦.