الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٤ - كتاب الجنايات
و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا، و لا يأخذ دية الإصبع المفقودة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [٢] و المثل مثلان: مثل من طريق الصورة و مثل من طريق القيمة. فلما لم يكن هاهنا مثل من طريق الصورة و الخلقة وجب أن يكون له مثل من طريق القيمة، فيأخذ قيمة الإصبع المفقودة.
مسألة ٦١: إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة
لا شلل بها، لا قود عليه. و به قال جميع الفقهاء [٣]. و قال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [٥] و أيضا: قوله تعالى «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» [٦].
مسألة ٦٢: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها،
ففيها ثلث الدية الصحيحة.
و قال جميع الفقهاء فيها الحكومة [٧].
[١] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٧٣، و شرح فتح القدير ٨: ٢٧٣، و اللباب ٣: ٤٠، و الفتاوى الهندية ٦: ١٢، و بدائع الصنائع ٧: ٢٩٨، و الوجيز ٢: ١٣٣، و المغني لابن قدامة ٩:
٤٥٥، و الشرح الكبير ٩: ٤٥٥.
[٢] البقرة: ١٩٤.
[٣] الأم ٦: ٥٧، و مختصر المزني: ٢٤٢، و الوجيز ٢: ١٣٢، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٠، و حلية العلماء ٧:
٤٧٨، و المجموع ١٨: ٤٢٠- ٤٢١، و السراج الوهاج: ٤٨٨، و رحمة الأمة ٢: ١٠٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٥٢، و الشرح الكبير ٩: ٤٥٠، و بدائع الصنائع ٧:
٣٢٣، و البحر الزخار ٦: ٢٣٢، و المبسوط ٢٦: ٨٠.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ٤٥٢، و الشرح الكبير ٩: ٤٥٠، و المجموع ١٨: ٤٢٠، و حلية العلماء ٧:
٤٧٨، و البحر الزخار ٦: ٢٣٢.
[٥] البقرة: ١٩٤.
[٦] النحل: ١٢٦.
[٧] مختصر المزني: ٢٤٢، و الوجيز ٢: ١٤٢، و المجموع ١٨: ٤٢٠ و ١٩: ١٠٦، و الميزان الكبرى ٢:
١٤٥، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و السراج الوهاج: ٥٠٢، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و بدائع الصنائع ٧: ٣٢٣، و الخرشي ٨: ٤٠.