الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٩ - كتاب القسامة
و أحمد بن حنبل، على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد [١].
و قال أبو العباس: إذا حلف على جماعة لم يقتلوا به، و لكن يختار واحدا منهم فيقتله [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و عموم الأخبار التي وردت في قتل الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع.
مسألة ٦ [حكم القتيل بين الصفين]
إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة، أو في قتال أهل البغي و العدل قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.
و قال الشافعي: إذا كان قد التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو منها، و ان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو متباعدين [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل براءة الذمة، فإيجاب اللوث عليهم يحتاج الى دليل.
[١] الام ٦: ٢٢- ٢٣، و مختصر المزني: ٢٣٧، و المجموع ١٨: ٣٦٩، و الوجيز ٢: ١٢٧، و كفاية الأخيار ٢: ٩٩، و السراج الوهاج: ٤٨٣، و مغني المحتاج ٤: ٢٠، و رحمة الأمة ٢: ٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و المبسوط ٢٦: ١٢٧، و بدائع الصنائع ٧: ٢٣٨، و شرح فتح القدير ٨: ٢٧٨، و الهداية ٨: ٢٧٨، و تبيين الحقائق ٦: ١١٤، و اللباب ٣: ٤٢، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٦، و عمدة القاري ٢٤: ٥٥، و حلية العلماء ٧: ٤٥٦، و فتح المعين: ١٢٧، و الفتاوى الهندية ٦: ٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٦٧، و الشرح الكبير ٩: ٣٣٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٨، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٥١، و سبل السلام ٣: ١٢٠٣، و فتح الرحيم ٣: ٨٢، و أسهل المدارك ٣: ١١٩.
[٢] حلية العلماء ٨: ٢٢٣، و المجموع ٢٠: ٢٠٩ و نسب فيه القول الى أبي إسحاق أيضا.
[٣] انظر الكافي ٧: ٢٨٣، و الفقيه ٤: ٨٥ حديث ٢٧٤ و ٢٧٦، و التهذيب ١٠: ٢١٧ حديث ٨٥٤ و ٨٥٦، و الاستبصار ٤: ٢٨١.
[٤] المجموع ٢٠: ٢١٢، و مغني المحتاج ٤: ١١١، و حلية العلماء ٨: ٢٣١ و ٢٣٢، و السراج الوهاج:
٥١٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٩، و الشرح الكبير ١٠: ١٥.