الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٤ - كتاب الديات
زاد عليه لا دليل على وجوبه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٣٩: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط،
فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة و لا نقصان، كان على الجاني حكومة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: لا حكومة فيها، لأنه ما جرحه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]. و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة ٤٠: إذا قلع سن كبير مثغر،
وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.
فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما:- و هو اختيار المزني- مثل ما قلناه.
و الثاني: ترد عليه [٣].
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، و الأصل أخذه لها بالاستحقاق.
مسألة ٤١ [دية قلع الأسنان المضطربة لمرض]
إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: فيها الحكومة، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع [٤].
[١] الام ٦: ١٢٧، و مختصر المزني: ٢٤٥، و حلية العلماء ٧: ٥٧١، و المجموع ١٩: ١٠١، و الوجيز ٢:
١٤٤.
[٢] الكافي ٧: ٣٢٠ حديث ٨، و الفقيه ٤: ١٠٢ حديث ٣٤٣، و التهذيب ١٠: ٢٦٠ حديث ١٠٢٥.
[٣] الام ٦: ١٢٧، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٢، و حلية العلماء ٧: ٥٧٢، و الوجيز ٢:
١٤٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩.
[٤] الام ٦: ١٢٦، و حلية العلماء ٧: ٥٧٠، و المجموع ١٩: ١٠٢.