الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٦ - كتاب الديات
مسألة ٤٤ [إذا مات الصبي قبل عود مثل سنه]
قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال، و يصبر إلى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء قبل تمامه، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته، و في التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية.
و الثاني: لا شيء عليه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة، و لم يفصلوا، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك [٢].
مسألة ٤٥: إذا ضرب سنه فاسودت،
كان عليه ثلثا دية سقوطها.
و قال الشافعي: فيه الحكومة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و أيضا دليل الاحتياط يقتضيه، لأن ما ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه.
مسألة ٤٦: إذا قلعها قالع بعد اسودادها،
كان عليه ثلث ديتها صحيحة.
و قال الشافعي: عليه ديتها كاملة [٥].
[١] الأم ٦: ١٢٧ و ١٢٨، و المجموع ١٩: ١٠١، و حلية العلماء ٧: ٥٧١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦١٥ و ٦١٦، و المحلى ١٠: ٤١٨.
[٢] الكافي ٧: ٣٢٠ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٢ حديث ٣٤٣.
[٣] الام ٦: ١٢٧، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٤، و حلية العلماء ٧: ٥٧١، و المحلى ١٠:
٤١٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٥.
[٤] الكافي ٧: ٣٣٣ حديث ٧، و ٧: ٣٣٤ حديث ٩، و الفقيه ٤: ٢٩٠ حديث ١٠٩٥ و ١٠٩٦، و التهذيب ١٠: ٢٥٥ حديث ١٠٠٨ و ١٠٠٩، و الاستبصار ٤: ١٠٢ حديث ٣٤٦.
[٥] انظر الام ٦: ١٢٧، و المجموع ١٩: ١٠٤.