الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٨ - كتاب الديات
فدل على أن الاسم يقع عليه بذلك.
مسألة ٤٩: إذا ضرب يده فشلت،
كان فيها ثلثا ديتها.
و قال الشافعي: فيها جميع ديتها [١].
دليلنا: إجماع الفرقة. و لأن الأصل براءة الذمة. و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٥٠ [دية الأصابع الخمسة]
في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف.
و روى أصحابنا: أن في الإبهام منها ثلث ديتها، و في الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية [٢].
و قال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل [٣].
و قد روى ذلك أيضا في أخبارنا [٤]. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و ابن مسعود، و ابن عباس، و زيد بن ثابت [٥]، و إحدى الروايتين عن عمر [٦].
[١] الام ٦: ٧٢، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٦.
[٢] الكافي ٧: ٣٣٦، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٦٠ قطعة من حديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٣٠٢ قطعة من حديث ١١٤٨.
[٣] الام ٦: ٧٥، و المجموع ١٩: ١٠٧، و حلية العلماء ٧: ٥٧٣، و سنن الترمذي ٤: ١٤، و نيل الأوطار ٧: ٢١٧.
[٤] الكافي ٧: ٣٢٨ حديث ١٠ و ١١، و الفقيه ٤: ١٠٢ حديث ٣٤٥، و التهذيب ١٠: ٢٥٧ حديث ١٠١٥ و ١٠١٦، و الاستبصار ٤: ٢٩١ حديث ١٠٩٩- ١١٠١.
[٥] سنن أبي داود ٤: ١٨٨ حديث ٤٥٥٨ و ٤٥٥٩، و سنن الدارقطني ٣: ٢١٢ حديث ٣٨٧، و سنن الترمذي ٤: ١٣ حديث ١٣٩١ و ١٣٩٢، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٨٥ حديث ٢٦٥٢، و سنن الدارمي ٢: ١٩٤، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٣ حديث ١٧٦٩٣، و السنن الكبرى ٨: ٩١ و ٩٢، و المحلى ١٠: ٤٣٧، و نصب الراية ٤: ٣٧٣، و نيل الأوطار ٧: ٢١٨.
[٦] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٤، و السنن الكبرى ٨: ٩٣، و حلية العلماء ٧: ٥٧٣، و نيل الأوطار ٧: ٢١٧.