الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٧ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٤٧: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا و الرباعيات
و كانت احدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء.
و قال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها و اعتبرت عادة الناس، لأن العادة أن كل نوع منها يتفق، بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات [٢].
دليلنا: أن الاخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل [٣] مطلقة عامة، و لم يفصلوا بين المتفق منها و المختلف.
مسألة ٤٨ [دية اليدين و أحكامها]
إذا قطع إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية.
و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال أبو عبيد بن حربويه [٥]: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب، لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٧] فأطلق اسم اليد. و قطع رسول الله (صلى الله عليه و آله) يد سارق رداء صفوان من الكوع [٨]،
[١] التهذيب ١٠: ٢٧٥ حديث ١٠٧٤.
[٢] الام ٦: ١٢٥، و المجموع ١٩: ١٠٤.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٦١ حديث ١٠٣٠، و الاستبصار ٤: ٢٨٩ حديث ١٠٩٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ٦٢١، و الشرح الكبير ٩: ٥٧١، و المجموع ١٩: ١٠٧، و حلية العلماء ٧:
٥٧٢، و السراج الوهاج ٤٩٨ و ٤٩٩، و المحلى ١٠: ٤٣٩، و البحر الزخار ٦: ٢٨٤.
[٥] هو علي بن الحسين بن حرب تقدمت ترجمته في ج ٢: ٤٤.
[٦] حلية العلماء ٧: ٥٧٣، و المجموع ١٩: ١٠٧.
[٧] المائدة: ٣٨.
[٨] السنن الكبرى ٨: ٢٦٥، و تلخيص الحبير ٤: ٢٩ حديث ١٧١٠.