الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٣ - كتاب العدة
و قال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت، و إن لم يثبت بالبينة بل بالخبر و السماع فمن حين الخبر [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط. و أما إذا طلقها و هو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها، و الخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٢ [عدة الأمة المطلقة إذا لم تكن حاملا]
الأمة إذا طلقت، و لم تكن حاملا، عدتها قرءان. و به قال جميع الفقهاء [٢]، و هو المروي عن علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن عمر [٣].
و قال داود: عدتها ثلاثة أقراء [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة من المهر و العدة، و شغلها يحتاج الى دليل.
و أيضا: ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما ذكره ليس عليه دليل. و الأصل براءة الذمة.
[١] المغني لابن قدامة ٩: ١٩٠ و ١٩١، و الشرح الكبير ٩: ١٣٠ و أحكام القرآن لابن العربي ١:
٢١٠.
[٢] الأم ٥: ٢١٦، و المجموع ١٨: ١٤٨، و السراج الوهاج: ٤٤٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٨٦، و الوجيز ٢:
٩٣، و كفاية الأخيار ٢: ٧٩، و المحلى ١٠: ٣٠٧ و ٣٠٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٨٩، و الشرح الكبير ٩: ٩٦ و ٩٧، و المبسوط ٦: ٣٩، و اللباب ٢: ٢٦١، و بدائع الصنائع ٣: ١٩٣، و شرح فتح القدير ٣: ٢٧٢، و الهداية ٣: ٢٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٩٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٤، و البحر الزخار ٤: ٢٢٢، و حلية العلماء ٧: ٣٢٨.
[٣] المحلى ١٠: ٣٠٦- ٣٠٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٨٩، و الشرح الكبير ٩: ٩٧، و رحمة الأمة ٢:
٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٥.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٩٧، و بداية المجتهد ٢: ٩٣، و حلية العلماء ٧: ٣٢٨.