الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٨ - كتاب الجنايات
و روي عن زيد في العين القائمة ثلث الدية [١].
و قال أبو حنيفة في الأربعة الدية، و لم يفصل. و في الباقي حكومة [٢].
و قال الشافعي: ليس في شيء من الشعر دية، و في جميعه حكومة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و أيضا: روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط [٥] شعره، فاتى عليا (عليه السلام) فقال له: اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية [٦]، و لا مخالف له في الصحابة.
مسألة ٦٨ [اللحم المقطوع من موضع الجرح]
إذا جرح غيره، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس و القود على الجاني بلا خلاف، و ان كان لحما حيا ثم سرى الى نفسه كان على الجاني القود و على أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني. و كذلك لو شارك السبع في قتل غيره، أو جرحه غيره فجرح هو نفسه فمات.
و اختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا.
[١] الموطأ ٢: ٨٥٧، و الام ٨: ٣١٦، و السنن الكبرى ٨: ٩٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٤١٥ و في الجميع مائة دينار.
[٢] النتف ٢: ٦٧٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٠٩، و شرح فتح القدير ٨: ٣٠٩، و بدائع الصنائع ٧: ٣١١- ٣١٢، و المبسوط ٢٦: ٧١، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٤، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٧، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و المحلى ١٠: ٤٣٣، و الوجيز ٢: ١٤٣، و المجموع ١٩:
١٢٨، و البحر الزخار ٦: ٢٨١ و ٢٨٢.
[٣] الام ٦: ٥١ و ١٢٣، و مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ١٢٤ و ١٢٨، و الوجيز ٢: ١٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٤، و السنن الكبرى ٨: ٩٩، و المبسوط ٢٦: ٧١، و النتف ٢: ٦٧٤، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٧، و الهداية ٨: ٣٠٩، و المحلي ١٠: ٤٣٣، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و الشرح الكبير ٩: ٦١٣، و البحر الزخار ٦: ٢٨١ و ٢٨٢.
[٤] الكافي ٧: ٣١٦ حديث ٢٣ و ٢٤، و التهذيب ١٠: ٢٥٠ حديث ٩٩٠- ٩٩٢.
[٥] امعط شعره و تمعط، إذا تناثر. انظر النهاية ٤: ٣٤٣ مادة (معط).
[٦] من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٢ حديث ٣٨٠، و التهذيب ١٠: ٢٦٢ حديث ١٠٣٥.