الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٠ - كتاب الجنايات
فسرى الى نفسه، فعندنا و عند الشافعي هما واحد [١].
و عند أبي حنيفة: القاتل الثاني [٢]، لأنه أزال موضع الجناية من الأول، و قطع سرايته، و قد مضى الكلام عليه.
مسألة ٧٠ [دية الإصبع الزائدة]
في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة.
و قال الشافعي: ليس فيها شيء مقدر، بل فيها حكومة [٣]، فإن أحدثت شيئا عند الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه، و بين كونه عبدا به شين. فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر، و ان لم يحدث شيئا بل أحدث حمالا حال الاندمال فيها وجهان:
قال أبو العباس: لا شيء فيها [٤].
و قال أبو إسحاق: فيها الحكومة [٥].
و كيف يقوم؟ على وجهين:
أحدهما: يقوم و الدم جار.
و الثاني: يقوم إذا قرب من الاندمال. حكاه الساجي عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
[١] الأم ٦: ٢٣ و ٢٤، و مختصر المزني: ٢٤١، و الوجيز ٢: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٧٠، و الشرح الكبير ٩: ٣٣٨.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ٣٠٢ و ٣٠٤، و الفتاوى الهندية ٦: ١٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٧٠، و الشرح الكبير ٩: ٣٣٨.
[٣] الام ٦: ٥٣ و ٥٥، و مختصر المزني: ٢٤٢، و المجموع ١٩: ١٠٩، و ١١٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و الوجيز ٢: ١٤٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٨٩، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ١٢٧.
[٤] المجموع ١٩: ١٣٤.
[٥] المجموع ١٩: ١٣٤.
[٦] الكافي ٧: ٣٣٨ حديث ١١، و الفقيه ٤: ١٠٣ حديث ٣٤٩، و التهذيب ١٠: ٢٥٦ حديث ١٠١١.