الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٣ - كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
مسألة ١ [حرمة نكاح أخت المرتضع بلبنه]
إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأن أخواته و إخوته صاروا بمنزلة أولاده. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و طريقة الاحتياط، و قول النبي (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٣]، و ليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت ابنه على حال، فحكم الرضاع مثله.
مسألة ٢ [نشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة و صاحب اللبن]
تنشر حرمة الرضاع إلى الأم: المرضعة، و الفحل صاحب اللبن.
فيصير الفحل أبا للمرتضع، و أبوه جده، و أخته عمته، و أخوه عمه و كل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع. و به قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و في الفقهاء: مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [٤].
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٢٠٢، و الشرح الكبير ٩: ١٩٤، و المبسوط ٥: ١٣٢، و اللباب ٣: ٣٢، و المجموع ١٨: ٢٠٧، و مقدمات ابن رشد ٢: ٣٧٦، و بدائع الصنائع ٤: ٢- ٣.
[٢] الكافي ٥: ٤٣٧ حديث ٢- ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٠٥، حديث ١٤٦٧، و التهذيب ٧:
٣١٢ (باب ٢٧) حديث ١٢٩٣- ١٣٠٣.
[٣] سنن النسائي ٦: ٩٩، و سنن ابن ماجة ١: ٦٢٣ حديث ١٩٣٧، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٣٩، و السنن الكبرى ٧: ٤٥٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٠٥ حديث ١٤٦٧.
[٤] الام ٥: ٢٤، و مختصر المزني: ٢٢٦ و ٤٤٥، و المجموع ١٨: ٢١٠، و الوجيز ٢: ١٠٦، و المحلى ٤:
١٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٠١، و الشرح الكبير ٩: ١٩٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٨، و اللباب ٣:
٣٣، و بدائع الصنائع ٤: ٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٨٩- ٩٠، و مقدمات ابن رشد ٢: ٣٧٥ و ٣٧٧، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و مغني المحتاج ٣: ٤١٨.