الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩ - كتاب اللعان
دليلنا: أن النبي (عليه السلام) لاعن بين العجلاني [١] و زوجته، و لم يسأل هل له بينة أم لا؟ [٢].
مسألة ٤: حد القاذف من حقوق الآدميين،
لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي، و يورث كما يورث حقوق الآدميين. و يدخله العفو و الإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي، و لا يورث و لا يدخله العفو و الإبراء، و وافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا قول النبي (عليه السلام): يوم فتح مكة: ألا أن أعراضكم و دمائكم
[١] عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان يعرف بابن أبي أبيض العجلاني. و قيل أنه عويمر بن أشقر العجلاني. انظر الإصابة ٣: ٤٥.
[٢] صحيح مسلم ٧: ٦٩، و سنن النسائي ٦: ١٧١، و سنن أبي داود ٢: ٢٧٣ حديث ٢٢٤٥، و سنن ابن ماجة ١: ٦٦٧ حديث ٢٠٦٦، و سنن الدارقطني ٣: ٢٧٧ حديث ١١٩، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٨٤، و السنن الكبرى ٧: ٣٩٨ و ٣٩٩، و نيل الأوطار ٧: ٦١.
[٣] الأم ٥: ٢٨٧، و الوجيز ٢: ٨٨، و السراج الوهاج: ٤٤٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٧٢، و المجموع ١٧:
٣٩٣، و كفاية الأخيار ٢: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٧٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٢٤، و رحمة الأمة ٢: ١٤٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢١١، و شرح فتح القدير ٤: ١٩٨، و الهداية ٤:
١٩٨، و البحر الزخار ٤: ٢٦٠ و ٦: ١٦٦.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٧٠، و الهداية ٤: ١٩٨، و شرح فتح القدير ٤: ١٩٨، و رحمة الأمة ٢: ١٤٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢١١، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٧٧، و المجموع ١٧: ٣٩٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٢٣، و البحر الزخار ٤: ٢٦٠ و ٦: ١٦٦.
[٥] الكافي ٧: ٢٠٥ حديث ٦، و ٧: ٢٥٢ حديث ٦، و ٧: ٢٥٣ حديث ١ و ٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩ حديث ١٢٦، و التهذيب ١٠: ٧٩ حديث ٣٠٨ و ٣٠٩، و ص ٨٢ حديث ٣٢٣.