الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٤ - كتاب الجنايات
و قال مالك: يقتل و لا يقطع، لأن القصد إتلاف نفسه [١].
دليلنا: قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [٢] الآية. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٤٩: إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني،
ثم اندمل المجني عليه، و سرى القتل الى نفس الجاني، كان هدرا. و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كمال دية يد الجاني [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]. و أيضا: روي عن علي (عليه السلام)، و عمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله [٧] و لا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة ٥٠ [إذا هلك القاتل قبل القود]
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن
[١] المدونة الكبرى ٦: ٤٣٣، و المجموع ١٨: ٤٣٦، و حلية العلماء ٧: ٤٨٨، و المغني لابن قدامة ٩:
٤٠٩، و الشرح الكبير ٩: ٤١٢.
[٢] المائدة: ٤٥.
[٣] يستفاد ذلك من عموم الأخبار الواردة في القصاص.
[٤] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٩١، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٠، و حاشية رد المحتار ٦:
٥٦٥، و رحمة الأمة ٢: ١٠٤، و المجموع ١٨: ٤٧١، و السراج الوهاج: ٤٩٢، و المغني لابن قدامة ٩:
٤٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٤٧٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٣، و البحر الزخار ٦: ٢٢٨.
[٥] الهداية ٨: ٢٩١، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٠، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٦٥، و المغني لابن قدامة ٩:
٤٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٤٧٤، و رحمة الأمة ٢: ١٠٤، و المجموع ١٨: ٤٧١، و البحر الزخار ٦:
٢٢٨، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٣.
[٦] الكافي ٧: ٢٩٢ حديث ٧، و التهذيب ١٠: ٢٠٧ حديث ٨١٩ و ص ٢٧٩ حديث ١٠٩٠- ١٠٩١.
[٧] حكي في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨: ٥٦١ عن ارواء الغليل للألباني، و روي نحوه في السنن الكبرى ٨: ٦٨، و كنز العمال ٥: ١٣٤٣٣ و ١٥: ٤٠١٥٢.