الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٨ - كتاب السير
يستحق العقاب دون الثواب.
مسألة ٢ [الاستنابة في الغزو بأجرة]
روى أصحابنا: أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره، و يأخذ عليه اجرة [١].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٣ [حكم الغنيمة في الغزو بغير إذن الإمام]
إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، و ان شاء تركه عليهم. و به قال الأوزاعي و الحسن البصري [٣].
و قال الشافعي: يخمس عليهم [٤].
و قال أبو حنيفة لا يخمس [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٤ [النهي عن عقر و قتل خيل المشركين و مواشيهم]
إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين و مواشيهم، ثم أدركهم
[١] الكافي لأبي الصلاح: ٢٤٦، و التهذيب ٦: ١٧٣ حديث ٣٣٨، و انظر المختلف (كتاب الجهاد):
١٥٤.
[٢] المغني لابن قدامة ١٠: ٥١٩، و الشرح الكبير ١٠: ٥١٢، و الوجيز ٢: ١٨٩، و مغني المحتاج ٤:
٢٢٢، و السراج الوهاج: ٥٤٢ و ٥٤٣، و المجموع ١٩: ٢٦٧.
[٣] حلية العلماء ٧: ٦٥٨.
[٤] الأحكام السلطانية للماوردي ١: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٢٢.
[٥] النتف ٢: ٧٢٣، و حلية العلماء ٧: ٦٥٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٢٢، و الأحكام السلطانية للماوردي ١: ١٣٧.
[٦] التهذيب ٤: ١٣٥ حديث ٣٧٨.