الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٩ - كتاب السير
المشركون و خافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها و قتلها. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: يجوز قتلها [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و روي عن النبي (عليه السلام) انه: نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله [٤]، و نهى عن قتل الحيوان صبراً [٥].
مسألة ٥ [حكم الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال إذا وقعوا في الأسر]
الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال فيهم كالرهبان و أصحاب الصوامع، إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز مثل ما قلناه [٦] و هو الأصح.
[١] الأم ٤: ١٤١ و ٢٤٤ و ٢٨٧ و ٢٥٩، و مختصر المزني: ٢٧١ و ٢٧٢، و حلية العلماء ٧: ٦٦٩، و الوجيز ٢: ١٩١، و المجموع ١٩: ٣٣٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٥، و المبسوط ١٠: ٣٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٠٨، و شرح فتح القدير ٤: ٣٠٨، و النتف في الفتاوى ٢: ٧١٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٩٨.
[٢] المبسوط ١٠: ٣٧، و اللباب ٣: ٢٥١، و النتف ٢: ٧١٢، و بدائع الصنائع ٧: ١٠٢، و الهداية ٤:
٣٠٨، و شرح فتح القدير ٤: ٣٠٨، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٠٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٩٨، و حلية العلماء ٧: ٦٦٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٥.
[٣] الكافي ٥: ٢٩ حديث ٨، و دعائم الإسلام ١: ٣٨٣، و التهذيب ٦: ١٣٨ حديث ٢٣٢.
[٤] لم أقف على نص حديث النهي في المصادر المتوفرة، لكن يستفاد ذلك من حديث «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حَقها سأله الله تعالى عن قتلها.» انظر سنن الدارمي ٢: ٨٤ و كنز العمال ١٥: ٣٧ حديث ٣٩٩٦٩.
[٥] كنز العمال ١٥: ٣٩ حديث ٣٩٩٨٣ و فيه: «نهى ان يُقتل شيء من الدواب صبراً»، و في معجم الطبراني الكبير ١٢: ٤٦ حديث ١٢٤٣٠ و عمدة القاري ١٤: ٢٨٩ و مسند أحمد بن حنبل ٣:
٣١٨ و ٣٢١ و ٣٢٩ نحوه.
[٦] مختصر المزني: ٢٧٢، و حلية العلماء ٧: ٦٥٦، و المجموع ١٩: ٢٩٦، و السراج الوهاج: ٥٤٣، و مغني المحتاج ٤: ٢٢٣، و الوجيز ٢: ١٨٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٣٣، و بداية المجتهد ١: ٣٧١، و الهداية ٤: ٢٩١، و البحر الزخار ٦: ٣٩٧.