الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢١ - كتاب السير
و قال الشافعي: عليه ضمان ديته [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢] و أيضاً الأصل براءة الذمة من الضمان، و إيجابه يحتاج الى دليل.
مسألة ٧: إذا قتل مسلم أسيراً مشركاً، لا ضمان عليه.
و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال الأوزاعي: عليه الضمان و الدية [٤].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
مسألة ٨: يصح أمان العبد لآحاد المشركين،
سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: ان أذن له في القتال صح أمانه، و ان لم يأذن لم يصح [٦].
[١] مختصر المزني: ٢٧٢ و ٢٧٣، و المجموع ١٩: ٢٨٥، و المبسوط ١٠: ٣٠، و النتف ٢: ٧٠٩، و تبيين الحقائق ٣: ٢٤٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٦.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٦٩، و الكافي ٥: ٢٨ حديث ٤ و صفحة ٣٦ حديث ٢، و التهذيب ٦: ١٤١ حديث ٢٤٠.
[٣] المدونة الكبرى ٢: ٩، و بداية المجتهد ١: ٣٦٩، و الام ٤: ٢٨٦، و حلية العلماء ٧: ٦٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٥، و المبسوط ١٠: ٦٤، و النتف ٢: ٧١١، و البحر الزخار ٦: ٤٠٥.
[٤] حلية العلماء ٧: ٦٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٥، و البحر الزخار ٦: ٤٠٥.
[٥] الام ٤: ٢٢٦ و ٢٨٤، و الوجيز ٢: ١٩٤، و حلية العلماء ٧: ٦٥٢، و المجموع ١٩: ٣٠٣، و السراج الوهاج: ٥٤٧، و مغني المحتاج ٤: ٢٣٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٦، و المبسوط ١٠: ٧٠، و الهداية ٤: ٣٠٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٤٧، و شرح فتح القدير ٤: ٣٠٠، و الشرح الكبير ١٠: ٥٤٦، و البحر الزخار ٦: ٤٥٣.
[٦] المبسوط ١٠: ٧٠، و النتف ٢: ٧١٦، و اللباب ٣: ٢٥٣ و ٢٥٤، و الهداية ٤: ٣٠٠، و شرح فتح القدير ٤: ٣٠٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٤٧ و ٢٤٨، و بدائع الصنائع ٧: ١٠٦، و حلية العلماء ٧:
٦٥٢، و الوجيز ٢: ١٩٤، و بداية المجتهد ١: ٣٧٠، و الشرح الكبير ١٠: ٥٤٦، و الفتاوى الهندية ٢:
١٩٨، و البحر الزخار ٦: ٤٥٣.