الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٧ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٢٥ [دية الأهداب]
إذا جنى على أهداب العينين، فاعدم إنباتها، ففيها الدية كاملة. و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعي: فيها حكومة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٢٦ [دية الجناية النافذة في الأنف]
في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار.
و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة [٥]، إلا أنها إذا تنسد كان أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٢٧: إذا جنى على أنفه، فصار أشل،
كان فيه ثلثا دية الأنف.
و قال الشافعي فيه قولان:
أحدهما: الدية كاملة.
[١] انظر دعائم الإسلام ٢: ٤٣١ حديث ١٤٩٣.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ٣١٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٤، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣١٠، و المجموع ١٩: ٨٠، و الوجيز ٢: ١٤٣، و حلية العلماء ٧: ٥٨٠ و ٥٨١، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و البحر الزخار ٦: ٢٧٧.
[٣] الام ٦: ١٢٣، و مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ٨٠، و الوجيز ٢: ١٤٣، و حلية العلماء ٧:
٥٦٢، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و المحلى ١٠: ٤٢٣، و البحر الزخار ٦:
٢٧٧.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٣١ حديث ١٤٩٣.
[٥] انظر الام ٦: ١١٨ و ١١٩، و المجموع ١٩: ٨٥.
[٦] الكافي ٧: ٣٣١ حديث ٢ و ٣، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٧.