الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٧ - كتاب الديات
مسألة ٦٥: في حلمتي الرجل ديته.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: فيهما حكومة، و هو أصحهما عندهم [١].
دليلنا: إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، و هي على عمومها [٢] إلا ما أخرجناه بالدليل.
مسألة ٦٦: إذا وطئ زوجته فأفضاها،
فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على زوجها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٦٧: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها،
وجب عليه الحد لأنه زان، و وجب عليه مهرها لوطيها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها. فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة. و به قال الشافعي [٦].
[١] الأم ٦: ١٢٩، و مختصر المزني: ٢٤٦، و السراج الوهاج: ٤٩٩، و الوجيز ٢: ١٤٥، و المجموع ١٩:
١٢١- ١٢٢ و حلية العلماء ٧: ٥٧٧، و البحر الزخار ٦: ٢٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٧٧.
[٢] الكافي ٧: ٣١٥ حديث ٢٢، و الفقيه ٤: ١٠٠ حديث ٣٣٢.
[٣] مختصر المزني: ٢٤٦، و الوجيز ٢: ١٤٧، و حلية العلماء ٧: ٥٧٧، و السراج الوهاج: ٥٠١، و المجموع ١٩: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٥٢، و الشرح الكبير ٩: ٦٣٣.
[٤] حلية العلماء ٧: ٥٧٨، و المجموع ١٩: ١٢٦، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥.
[٥] الكافي ٧: ٣١٤ حديث ١٨، و الفقيه ٤: ١٠١ حديث ٣٣٧، و التهذيب ١٠: ٢٤٩ حديث ٩٨٤، و الاستبصار ٤: ٢٩٤ حديث ١١٠٩.
[٦] حلية العلماء ٧: ٥٧٩، و المجموع ١٩: ١٢٦، و الوجيز ٢: ١٤٧.