الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٧ - كتاب العدة
أيام بلا خلاف، و الاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فاذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة و به قال جميع الفقهاء [١] إلا الأوزاعي، فإنه قال:
تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر [٢].
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل.
و أيضا: فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب.
مسألة ١٩ [عدة الوفاة للحامل]
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو الأربعة أشهر و عشرة أيام. و به قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس [٣].
و قال جميع الفقهاء و أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد: عدتها وضع الحمل [٤]. و هو المروي عن عمر، و ابن مسعود،
[١] الام ٥: ٢٢٥، و مختصر المزني: ٢٢١، و السراج الوهاج: ٤٥٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٥، و المجموع ١٨: ١٥٤، و المغني لابن قدامة ٩: ١٠٨، و الشرح الكبير ٩: ٩١، و المبسوط ٦: ٣٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨.
[٢] المغني لابن قدامة ٩: ١٠٨، و الشرح الكبير ٩: ٩١، و المجموع ١٨: ١٥٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨.
[٣] صحيح مسلم ٢: ١١٢٢ حديث ١٤٨٥، و الموطأ ٢: ٥٨٩ حديث ٨٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٥٨، و سنن الدارمي ٢: ١٦٦، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٠٨، و المغني لابن قدامة ٩:
١١١، و الشرح الكبير ٩: ٨٠، و فتح الباري ٩: ٤٧٤، و بداية المجتهد ٢: ٩٦، و سبل السلام ٣:
١١٢٤- ١١٢٥، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨، و نيل الأوطار ٧: ٨٩، و البحر الزخار ٤: ٢٢١، و المجموع ١٨: ١٤٩.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٥٨، و المبسوط ٦: ٣١، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٣، و فتح الباري ٩: ٤٧٤، و النتف ١: ٣٣٠، و الموطأ ٢: ٥٨٩ حديث ٨٤، و بداية المجتهد ٢: ٩٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١١١، و الشرح الكبير ٩: ٨٠، و الام ٥: ٢٢١ و ٢٢٢، و المجموع ١٨: ١٤٩، و رحمة الأمة ٢: ٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٥، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨، و فتح المعين: ١١٨، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٠٨، و نيل الأوطار ٧: ٨٨، و سبل السلام ٣: ١١٢٥، و البحر الزخار ٤: ٢٢١.