الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٣ - كتاب السرقة
و قال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع، سواء سرقها من الأول أو من غيره [١] إلا في مسألة واحدة، فإنه قال: ان كانت العين غزلا، فقطع بها، ثم نسج ثوبا، ثم سرق الثوب قطعناه [٢].
دليلنا: الاية [٣] و عموم الظواهر [٤]، و لم يفصلوا فيها.
مسألة ٤٠ [لزوم الإقرار مرتين في ثبوت السرقة]
لا يثبت الحكم بالسرقة، و وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة، و يحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة. و به قال ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و أبو يوسف، و زفر، و أحمد، و إسحاق [٥].
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: إنه يثبت بإقرار مرة واحدة، و يغرم، و يقطع [٦].
[١] النتف ٢: ٦٥٠، و اللباب ٣: ١٠١، و بدائع الصنائع ٧: ٧٢، و المبسوط ٩: ١٦٥، و الهداية ٤:
٢٣٦، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٦٤، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٩، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٦، و حلية العلماء ٨: ٧٦.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ٧٣، و اللباب ٣: ١٠١ و ١٠٢، و الهداية ٤: ٢٣٧، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٦٤، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٩، و حلية العلماء ٨: ٧٦.
[٣] المائدة: ٣٨.
[٤] ظواهر الأخبار المتقدمة في قطع يد السارق.
[٥] الام ٧: ١٥٠، و حلية العلماء ٨: ٧٧، و رحمة الأمة ٢: ١٤٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٥، و المبسوط ٩: ١٨٢، و الهداية ٤: ٢٢٣، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٥، و ٢٨٦، و الشرح الكبير ١٠: ٢٨١، و ٢٨٢، و نيل الأوطار ٧: ٣٠٩، و البحر الزخار ٦: ١٨٦.
[٦] المبسوط ٩: ١٨٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٢٣، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٣، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٣، و الوجيز ٢: ١٧٧، و السراج الوهاج: ٥٣٠، و مغني المحتاج ٤: ١٧٥، و حلية العلماء ٨: ٧٧، و الام ٦: ١٥٣ و ٧: ١٥٠، و مختصر المزني: ٢٦٤، و الميزان الكبرى ٢:
١٦٥، و رحمة الأمة ٢: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٦، و الشرح الكبير ١٠: ٢٨٢، و البحر الزخار ٦: ١٨٦، و نيل الأوطار ٧: ٣٠٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٤.