الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٧ - كتاب الأشربة
و الدليل على ما قلناه أيضا في فصل سنذكره.
أما ما يدلّ على أن هذه الأشربة تسمى خمراً: السنّة، و إجماع الصحابة.
فالسنّة ما رواه الشعبي، عن النعمان بن بشير، أنّ النبي (عليه السلام) قال:
انّ من العنب خمراً، و انّ من التمر خمراً، و انّ من العسل خمراً، و انّ من البرّ خمراً، و ان من الشعير خمراً [١].
و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة و العنب [٢].
هذان في سنن أبي داود.
و روى طاوس، عن ابن عباس أن النبي قال: كلّ مخمر خمر، و كل مسكر حرام [٣].
و روى نافع عن ابن عمر، أن النبي (عليه السلام) قال: كلّ مسكر خمر، و كل خمر حرام [٤].
فدلّ ذلك كلّه على تسميته خمراً.
[١] سنن أبي داود ٣: ٣٢٦ حديث ٣٦٧٦، و سنن ابن ماجة ٢: ١١٢١ حديث ٣٣٧٩، و سنن الترمذي ٤: ٢٩٧ حديث ١٨٧٢، و سنن الدارقطني ٤: ٢٥٣ حديث ٣٦ و ٣٧ و ٣٨، و فتح الباري ١٠:
٤٦، و كنز العمال ٥: ٣٥١ حديث ١٣١٩٥.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٣٢٧ حديث ٣٦٧٨، و صحيح مسلم ٣: ١٥٧٣ حديث ١٣ و ١٤، و سنن ابن ماجة ٢: ١١٢١ حديث ٣٣٧٨، و شرح معاني الآثار ٤: ٢١١، و سنن الترمذي ٤: ٢٩٧ حديث ١٨٧٥، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٢٣٤ حديث ١٧٠٥٣، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٢٥، و سنن النسائي ٨: ٢٩٤، و السنن الكبرى ٨: ٢٨٩ و ٢٩٠، و المحلّى ٧: ٤٩٣.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٣٢٧ حديث ٣٦٨٠، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٢٧، و كنز العمال ٥:
٣٤٢ حديث ١٣١٤٣.
[٤] صحيح مسلم ٣: ١٥٨٨ حديث ٧٥، و سنن الدارقطني ٤: ٢٤٩ حديث ١٨، و سنن ابن ماجة ٢:
١١٢٤ حديث ٣٣٩٠، و سنن النسائي ٨: ٣٢٤، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٩، و السنن الكبرى ٨: ٢٩٣، و تلخيص الحبير ٤: ٧٣ حديث ١٧٨٥.