الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٣ - كتاب السرقة
و قال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما [١].
دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٢] و هو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة ١٢: إذا نقبا معا، و دخل أحدهما فقرب المتاع الى باب النقب من داخل،
فأدخل الخارج يده و أخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل.
و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما [٤].
دليلنا: الآية [٥]، و هي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل، و أيضا فإنه أخذ متاعا من حرز، و شارك غيره في هتكه، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه.
مسألة ١٣: إذا نقب وحده، و دخل فأخرج ثمن دينار،
ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فكمل النصاب، فلا قطع عليه. و به قال أبو إسحاق المروزي [٦].
[١] المبسوط ٩: ١٤٧، و بدائع الصنائع ٧: ٦٥، و الهداية ٤: ٢٤٣، و شرح فتح القدير ٤: ٢٤٣، و حلية العلماء ٨: ٦٠، و رحمة الأمة ٢: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٣، و الشرح الكبير ١٠:
٢٥٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٧.
[٢] المائدة: ٣٨.
[٣] الوجيز ٢: ١٧٥، و السراج الوهاج: ٥٢٩، و مغني المحتاج ٤: ١٧٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٣، و رحمة الأمة ٢: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٢، و الشرح الكبير ١٠: ٢٥٢.
[٤] المبسوط ٩: ١٤٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٤٣، و شرح فتح القدير ٤: ٢٤٣، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٢، و الشرح الكبير ١٠: ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٣، و رحمة الأمة ٢: ١٤٣.
[٥] المائدة: ٣٨.
[٦] حلية العلماء ٨: ٥١، و المجموع ٢٠: ٧٩.