الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٦٠: إذا كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا،
كان عليه ديتان.
و في أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة [٢].
و ظاهر قول الشافعي: أن عليه ديتين، دية في ذهاب الجماع، و دية في ذهاب المشي- مثل ما قلناه- هكذا قال أبو حامد، قال: لأنه قال في الأم لو كسر صلبه فذهب جماعه و لم يذهب مشيه ففيه الدية [٣].
و هذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه. فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٦١: إذا كسر ظهره فاحدودب
أو صار لا يقدر على القعود، فعليه الدية.
و قال الشافعي: فيه الحكومة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة ٦٢: إذا كسر رقبته فصار كالملتفت،
و لم يعد إلى ما كان، كان
[١] الكافي ٧: ٣١٢ حديث ٨ و ٧: ٣٣٠ ذيل حديث ٢، و الفقيه ٤: ١٠١ حديث ٣٣٦، و التهذيب ١٠: ٢٤٨ حديث ٩٧٨ و ١٠: ٢٥٤ حديث ١٠٠٤.
[٢] الام ٦: ٨١، و المجموع ١٩: ١١٥، و حلية العلماء ٧: ٥٧٤، و السراج الوهاج: ٥٠٢، و الوجيز ٢:
١٤٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٢٧.
[٣] الام ٦: ٨١، و المجموع ١٩: ١١٥، و حلية العلماء ٧: ٥٧٤، و السراج الوهاج: ٥٠٢، و الوجيز ٢:
١٤٨.
[٤] الكافي ٧: ٣٢٥ حديث ٢، و التهذيب ١٠: ٢٥٢ حديث ٩٩٩.
[٥] المجموع ١٩: ١١٥.
[٦] الكافي ٧: ٣١٢ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٥، و التهذيب ١٠: ٢٤٨ حديث ٩٧٨ و ص ٢٩٧ و ٣٠٨.