الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الديات
عليه الدية.
و قال الشافعي: فيه الحكومة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٦٣: دية المرأة نصف دية الرجل.
و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال ابن علية، و الأصم: هما سواء في الدية [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى عمرو بن حزم أن النبي (عليه السلام) قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل [٥].
و روى معاذ نحو هذا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) [٦]، و هو إجماع الأمة.
و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و عن عمر، و ابن عباس، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم [٧].
[١] الام ٦: ٨١، و السراج الوهاج: ١٠٦.
[٢] أشار الى ذلك المصنف أيضا في المبسوط ٧: ١٤٧ فلاحظه، و لم أقف له في كتبنا الحديثية على أثر صريح و الله العالم.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و المبسوط ٢: ٧٩، و الهداية ٨: ٣٠٦، و النتف ٢: ٦٧١، و الام ٦: ١٠٦، و مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ٥٢، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٥ و ٤١٧، و الشرح الكبير ٩: ٥١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٢، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و فتح المعين: ١٢٨، و البحر الزخار ٦: ٢٧٥ و ٢٧٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٨.
[٤] حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٢ و ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٠١٩، و البحر الزخار ٦: ٢٧٥.
[٥] البحر الزخار ٦: ٢٨٦.
[٦] السنن الكبرى ٨: ٩٥، و نصب الراية ٤: ٣٦٣، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٥، و سبل السلام ٣:
١٢١٨.
[٧] السنن الكبرى ٨: ٩٥، و نصب الراية ٤: ٣٦٢ و تلخيص الحبير ٤: ٣٤، و المجموع ١٩: ٥٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٥.