الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٦ - كتاب النفقات
و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [١] و ذلك عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.
مسألة ٤٥ [أولوية الأب من أم الأم و جداتها]
إذا لم تكن أم، و هناك أم أم، أو جدة أم أم و هناك أب، فالأب أولى.
و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب، و إن علون [٢].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٣] و الأب أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه.
مسألة ٤٦: إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: أنهما تسقطانه [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٧ [تساوي العمة و الخالة بالحق]
العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساويتا و أقرع بينهما.
و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا [٥].
[١] الأنفال: ٧٥.
[٢] كفاية الأخيار ٢: ٩٣ و ٩٤، و الوجيز ٢: ١١٩، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٤، و المجموع ١٨: ٣٢٨، و المحلى ١٠: ٣٣٠.
[٣] الأنفال: ٧٥.
[٤] حلية العلماء ٧: ٤٣٨- ٤٣٩، و الوجيز ٢: ١٢٠، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٤، و المجموع ١٨: ٣٣٢، و نيل الأوطار ٧: ١٣٨.
[٥] الأم ٥: ٩٢، و مختصر المزني: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١١٩، و كفاية الأخيار ٢: ٩٣، و المجموع ١٨:
٣٢٧، و حلية العلماء ٧: ٤٣٧.