الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٩ - كتاب السرقة
و قال أبو حنيفة: لا قطع في شيء من ذلك [١].
دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٢] و لم يفصل.
و قول النبي (عليه السلام): القطع في ربع دينار [٣]، أي فيما قيمته ربع دينار و لم يفصل.
مسألة ٢١: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع،
وجب قطعه إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا فيها طبيخ، أو مصحفا و عليه حلي، أو فضة و جلده و ورقه يساوي نصابا. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا قطع في جميع ذلك [٥].
دليلنا: الآية [٦] و عموم الاخبار [٧] و لم يفصل.
مسألة ٢٢: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار
وجب قطعه و به قال الشافعي [٨].
[١] المبسوط ٩: ١٥٢، و الهداية ٤: ٢٣١، و اللباب ٣: ٩٥- ٩٦، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣١، و بدائع الصنائع ٧: ٦٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٦- ٢١٧، و المجموع ٢٠: ١٠١، و المغني لابن قدامة ١٠:
٢٤٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٤١، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٢، و حلية العلماء ٨: ٦٩.
[٢] المائدة: ٣٨.
[٣] الموطأ ٢: ٨٣٢ حديث ٢٤، و سنن النسائي ٨: ٧٩، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٥، و السنن الكبرى ٨: ٢٥٤، و المحلى ١١: ٣٥٣.
[٤] حلية العلماء ٨: ٦٩، و الهداية ٤: ٢٢٩، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٦، و المحلى ١١: ٣٣٧، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٩.
[٥] اللباب ٣: ٩٦، و بدائع الصنائع ٧: ٧٩، و الهداية ٤: ٢٢٩، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٩، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٦، و المحلى ١١: ٣٣٧، و حلية العلماء ٨: ٦٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٤٥، و حلية العلماء ٨: ٦٩، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٢ و ٢٤٣.
[٦] المائدة: ٣٨.
[٧] انظر ما تقدم في المسألة (١٩) من الإشارة الى الأخبار.
[٨] كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و حلية العلماء ٨: ٧٠، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٢: ١٤٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٣، و المجموع ٢٠: ٩٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٤.