الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٠ - كتاب السرقة
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه [١].
دليلنا: الآية [٢] و الخبر [٣]، و هما على عمومهما، و روى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علق أيديهم على البيت، و نادى مناديه هؤلاء سراق الله [٤]، و لا يختلفون في ذلك.
و روي أن سارقا سرق قبطيّة من منبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقطعه عثمان [٥] و لم ينكر ذلك أحد.
مسألة ٢٣: إذا استعار بيتا، فجعل متاعه فيه،
ثم أن المعير نقب البيت و سرق المتاع، وجب قطعه. و به قال الشافعي و أصحابه [٦].
و قال بعض أصحابه: لا قطع عليه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٧].
دليلنا: الآية [٨] و عموم الخبر [٩] و لم يفصلا.
مسألة ٢٤ [إذا اكترى دارا فسرقه المكري]
إذا اكترى دارا، و جعل متاعه فيها، فنقب المكري و سرق المتاع، فعليه القطع. و به قال الشافعي و أصحابه، و أبو حنيفة [١٠].
[١] شرح فتح القدير ٤: ٢٣٠، و حلية العلماء ٨: ٧٠، و رحمة الأمة ٢: ١٤٤، و الميزان الكبرى ٢:
١٦٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٤.
[٢] المائدة: ٣٨.
[٣] قول النبي (صلى الله عليه و آله): القطع في ربع دينار.
[٤] الكافي ٤: ٢٤٢ حديث ٤، و علل الشرائع: ٤١٠ حديث ٥، و التهذيب ٩: ٢١٣ حديث ٨٤٢.
[٥] تلخيص الحبير ٤: ٦٩.
[٦] مختصر المزني: ٢٦٤، و حلية العلماء ٨: ٦٦، و المجموع ٢٠: ٩٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٥٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٨٠، و البحر الزخار ٦: ١٨٠.
[٧] حلية العلماء ٨: ٦٦، و المجموع ٢٠: ٩٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٥٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٨٠.
[٨] المائدة: ٣٨.
[٩] المروي عن النبي (صلى الله عليه و آله): القطع في ربع دينار.
[١٠] المبسوط ٩: ١٧٩، و بدائع الصنائع ٧: ٧٥، و حلية العلماء ٨: ٦٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٥٢، و الشرح الكبير ١٠: ٢٦٩ و ٢٧٠، و البحر الزخار ٦: ١٨٠.