الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٨ - كتاب السرقة
قيمته ربع دينار بلا خلاف، و هذا يساوي أكثر من ربع دينار.
مسألة ١٩: إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه.
و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [١].
و قال مالك عليه القطع [٢]. و قد روى ذلك أصحابنا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا [٤]، و الحر لا قيمة له بحال.
و قول النبي (عليه السلام): القطع في ربع دينار [٥] يدل على ذلك أيضا، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار، و هذا لا قيمة له.
مسألة ٢٠: إذا سرق الدفاتر، أو المصاحف، أو كتب الأدب،
أو كتب الفقه، أو الإشعار أو غير ذلك و كان قيمته نصابا، وجب فيه القطع. و به قال الشافعي [٦].
[١] المبسوط ٩: ١٦١، و اللباب ٣: ٩٦، و الهداية ٤: ٢٣٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٤٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٠، و رحمة الأمة ٢:
١٤٤، و المحلى ١١: ٣٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٤١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٨، و المجموع ٢٠: ٩٢.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ٢٨١، و بداية المجتهد ٢: ٤٤١، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٨، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٥، و المحلى ١١: ٣٣٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٤٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٠.
[٣] الكافي ٧: ٢٢٩ حديث ١، و انظر الحديث ٢ و ٣، و التهذيب ١٠: ١١٣ حديث ٤٤٥- ٤٤٧.
[٤] الكافي ٧: ٢٢١ حديث ١- ٣ و ٦، و الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٥١ و ١٥٥، و التهذيب ١٠: ٩٩ حديث ٣٨٤- ٣٨٨، و الاستبصار ٤: ٢٣٨ حديث ٨٩٦- ٨٩٨.
[٥] الموطأ ٢: ٨٣٢ حديث ٢٤، و سنن النسائي ٨: ٧٩، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٥، و السنن الكبرى ٨: ٢٥٤، و المحلى ١١: ٣٥٣.
[٦] الام ٦: ١٤٧، و مختصر المزني: ٢٦٤، و المجموع ٢٠: ١٠١، و حلية العلماء ٨: ٦٩، و المبسوط ٩:
١٥٢، و المحلى ١١: ٣٣٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٦ و ٢١٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٤١.