الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٣ - كتاب الديات
و بين المتوسط، و لأنه يلزمه في النفقة مدان و المتوسط مد.
مسألة ١٠٦: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني،
هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا. و به قال الشافعي، و نقله المزني، حتى قال: لو كان أرش الجناية درهما لحملته. و به قال البتي [١].
و روي في بعض أخبارنا: أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص عنه ففي مال الجاني [٢]. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٣].
و قال قوم: أنها تحمل ثلث الدية، فما زاد و ما نقص من ذلك في مال الجاني. ذهب إليه سعيد بن المسيب، و عطاء، و مالك، و أحمد، و إسحاق [٤].
و ذهبت طائفة إلى: أنها تحمل ما زاد على الثلث، فما فوق ذلك و ما دون ذلك ففي مال الجاني. ذهب إليه الزهري [٥].
و قال في القديم على قولين:
أحدهما: تحمل الدية، فأما ما دونها ففي مال الجاني.
و الثاني: تحمل ما قل و كثر، و هو قوله في الجديد [٦].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة و لم يفصلوا.
و إذا قلنا بالرواية الأخرى، فالرجوع في ذلك الى تلك الرواية، و قد
[١] السنن الكبرى ٨: ١٠٩، و مختصر المزني: ٢٤٨، و المحلى ١١: ٥٢، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٦٩، و الهداية ٨: ٤١٢، و المجموع ١٩: ١٤٤، و حلية العلماء ٧: ٥٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٧.
[٢] الكافي ٧: ٣٦٥ حديث ٤، و التهذيب ١٠: ١٧٠ حديث ٦٦٩.
[٣] اللباب ٣: ٧٢، و الهداية ٨: ٤١٢، و المبسوط ٢٦: ٨٤، و شرح فتح القدير ٨: ٤١٢، و المحلى ١١:
٥٢، و حلية العلماء ٧: ٥٩١، و المجموع ١٩: ١٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٦.
[٤] المحلى ١١: ٥٢، و النتف ٢: ٦٦٩، و حلية العلماء ٧: ٥٩١، و المجموع ١٩: ١٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٦.
[٥] المحلى ١١: ٥١، و حلية العلماء ٧: ٥٩١، و المجموع ١٩: ١٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٦.
[٦] حلية العلماء ٧: ٥٩٠، و المجموع ١٩: ١٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٧.