الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٨ - كتاب الحدود
رسول الله (صلى الله عليه و آله) [١].
مسألة ٣ [البكر معناه و حكمه]
البكر عبارة عن غير المحصن، فاذا زنا البكر جلد مائة و غرب عاما، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، و إن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
و به قال مالك [٢].
و قال قوم: هما سواء. ذهب إليه الأوزاعي، و الثوري، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، و التغريب ليس بحد، و إنما هو تعزير الى اجتهاد الامام، و ليس بمقدر، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، و سواء كان ذكرا أو أنثى [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و أيضا الأصل براءة الذمة في المرأة، فمن
[١] سنن الدارقطني ٣: ١٢٣ حديث ١٣٧، و شرح معاني الآثار ٣: ١٤٠، و المحلى ١١: ٢٣٤، و عمدة القاري ٢٣: ٢٩١، و تلخيص الحبير ٤: ٥٢، حديث ١٧٤٧، و نيل الأوطار ٧: ٢٤٩.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ٢٣٦، و أسهل المدارك ٣: ١٦٢، و الخرشي ٨: ٨٣، و فتح الرحيم ٣: ٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٠، و عمدة القاري ٢٤: ١٣، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٥٨، و نيل الأوطار ٧: ٢٥٢ و ٢٥٣.
[٣] مختصر المزني: ٢٦١، و الوجيز ٢: ١٦٧، و السراج الوهاج: ٥٢٢، و مغني المحتاج ٤: ١٤٧، و فتح المعين: ١٣٠، و حلية العلماء ٨: ١١، و المجموع ٢٠: ١٦، و كفاية الأخيار ٢: ١١٠، و سنن الترمذي ٤: ٤٥، و شرح فتح القدير ٤: ١٣٤، و تبيين الحقائق ٣: ١٧٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٢٩- ١٣٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٦١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٨٧، و أحكام القرآن لابن العربي ١:
٣٥٨ و ٣٥٩، و المبسوط ٩: ٤٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٥٢.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٥، و المبسوط ٩: ٤٣ و ٤٤، و الهداية ٤: ١٣٤ و ١٣٦، و شرح فتح القدير ٤: ١٣٤، و تبيين الحقائق ٣: ١٧٣ و ١٧٤، و عمدة القاري ٢٤: ١٣، و بداية المجتهد ٢:
٤٢٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٢، و حلية العلماء ٨: ١١، و المجموع ٢٠: ١٦، و اللباب ٣: ٧٩، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٨٧، و أحكام القرآن لابن العربي ١:
٣٥٨ و ٣٥٩، و نيل الأوطار ٧: ٢٥٢.
[٥] الكافي ٧: ١٧٧ حديث ٧، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٧ حديث ٣٠، و التهذيب ١٠: ٣ حديث ٨ و ٩، و الاستبصار ٤: ٢٠٠ حديث ٧٥١، و ص ٢٠٢ حديث ٧٥٩.