الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٦ - كتاب الحدود
و زنا ماعز [١]، فرجمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) [٢]، و رجم الغامدية [٣]، و عليه إجماع الصحابة.
و روي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) رجم يهوديين زنيا [٤].
و روي عن عمر أنه قال: لولا انني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله [٥].
و روي: أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة [٦] يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) [٧]. فقد ثبت ذلك بالسنة و إجماع الصحابة.
مسألة ٢ [حكم المحصن بأقسامه]
المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم، و إن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.
[١] ماعز بن مالك المرجوم، له صحبة، و ليست له رواية. قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة: ٢٤٤.
[٢] سنن أبي داود ٤: ١٤٦ حديث ٤٤٢١ و ٤٤٢٢، و صحيح مسلم ٣: ١٣٢٢، و سنن الدارقطني ٣:
١٢١ حديث ١٣١، و سنن الترمذي ٤: ٤٢ ذيل الحديث ١٤٣٤، و السنن الكبرى ٨: ٢١٢.
[٣] صحيح مسلم ٣: ١٣٢٢، و السنن الكبرى ٨: ٢١٢.
[٤] الموطأ ٢: ٨١٩ حديث ١، و صحيح البخاري ٨: ٢٠٥، و سنن أبي داود ٤: ١٥٣ حديث ٤٤٤٦، و سنن الترمذي ٤: ٤٣ حديث ٤٣٦، و صحيح مسلم ٣: ١٣٢٦ حديث ٢٦ و ٢٧، و الام ٦:
١٥٦، و تلخيص الحبير ٤: ٥٤ حديث ١٧٥٠.
[٥] الموطأ ٢: ٨٢٤ حديث ١٠، و السنن الكبرى ٨: ٢١٣.
[٦] شراحة الهمدانية.
[٧] سنن الدارقطني ٣: ١٢٣ حديث ١٣٧، و المحلى ١١: ٢٣٤، و كنز العمال ٥: ٤٢٠ حديث ١٣٤٨٦، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٨٧.