الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٠ - كتاب الحدود
الشام، و عثمان الى مصر، و علي الى الروم [١] و لا مخالف لهم.
و ما روي عن عمر أنه قال: و الله لا غربت بعدها أبدا [٢].
و روي عن علي (عليه السلام) انه قال: التغريب فتنة [٣].
الوجه فيه أن عمر نفى شارب الخمر، فلحق بالروم، فلهذا حلف. و قول علي (عليه السلام) أراد: أن نفي عمر فتنة، و هذا الذي حكيناه.
مسألة ٤: لا نفي على العبد، و لا على الأمة.
و به قال مالك، و أحمد [٤].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
و الثاني: أن عليهما النفي. و كم النفي له فيه قولان، أحدهما: سنة مثل الحر.
و الآخر نصف السنة [٥].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها [٦]. و لم يذكر التغريب.
[١] الموطأ ٢: ٨٢٦، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣١١ حديث ١٣٣١١.
[٢] المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣١٤ حديث ١٣٣٢٠ بتفاوت.
[٣] المصدر السابق بتفاوت.
[٤] المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٨، و الموطأ ٢: ٨٢٦، و المدونة الكبرى ٦:
٢٣٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٧، و الخرشي ٨: ٨٣، و أسهل المدارك ٣: ١٦٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٨٩، و المحلى ١١: ١٦١- ١٦٢، و حلية العلماء ٨: ١٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣:
٢٥٥، و عمدة القاري ٢٤: ١٣، و نيل الأوطار ٧: ٢٥٣.
[٥] الأم ٦: ١٥٥، و مختصر المزني: ٢٦١، و حلية العلماء ٨: ١٢، و الوجيز ٢: ١٦٧، و السراج الوهاج:
٥٢٣، و مغني المحتاج ٤: ١٤٩، و كفاية الأخيار ٢: ١١١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٥، و عمدة القاري ٢٤: ١٣، و فتح الباري ١٢: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٨، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٨٩، و نيل الأوطار ٧: ٢٥٣.
[٦] انظر صحيح البخاري ٣: ١٠٩ و ٨: ٢١٣، و صحيح مسلم ٣: ١٣٢٨ حديث ٣٠، و سنن أبي داود ٤: ١٦٠ حديث ٤٤٦٩، و سنن الترمذي ٤: ٤٦ حديث ١٤٤٠، و سنن الدارقطني ٣: ١٦٢ حديث ٢٣٧، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٩، و الموطأ ٢: ٨٢٦ حديث ١٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٤٤، و تلخيص الحبير ٤: ٥٩، حديث ١٧٦٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٥٢ باختلاف يسير في ألفاظها.