الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥ - كتاب العدة
دليلنا: عموم الأخبار [١]. و قول النبي (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها لا تختضب، و لا تكتحل [٢]. و هو عام.
مسألة ٣٠ [وجوب العدة و الحداد على الكافرة]
الكافرة إذا كانت تحت كافر، فمات عنها، وجب عليها العدة و الإحداد معا. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: لا عدة عليها و لا إحداد [٤].
دليلنا: عموم الأخبار [٥]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣١ [عدم تداخل العدد]
كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و عمر، و عمر بن عبد العزيز. و به قال الشافعي [٦].
و ذهب مالك، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنهما تتداخلان، و تعتد عدة واحدة منهما معا [٧].
[١] الكافي ٦: ١١٦ حديث ٦، و التهذيب ٨: ١٥٩ حديث ٥٥١- ٥٥٢، و الاستبصار ٣: ٣٥٣ حديث ١٢٦١.
[٢] السنن الكبرى ٧: ٤٤٠، و التهذيب ٨: ١٦٠ حديث ٥٥٥، و نيل الأوطار ٧: ٩٧ باختلاف يسير في اللفظ.
[٣] المجموع ١٨: ١٨٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٧، و شرح فتح القدير ٣: ٢٩٥.
[٤] بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٩٥، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨٩ و ٢٩٥، و تبيين الحقائق ٣: ٣٤- ٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٧.
[٥] الكافي ٦: ١٧٤- ١٧٥ حديث ١ و ٣.
[٦] الام ٥: ٢٣٣، و مختصر المزني: ٢٢٤، و المجموع ١٨: ١٥٢ و ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٢، و الشرح الكبير ٩: ١٣٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٨٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨٤، و البحر الزخار ٤: ٢٢٥.
[٧] المدونة الكبرى ٢: ٤٢٩، و بداية المجتهد ٢: ٩٣- ٩٤، و المبسوط ٦: ٤١، و الهداية ٣: ٢٨٣- ٢٨٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨٤، و فتح الباري ٩: ٤٧٤، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٢، و الشرح الكبير ٩: ١٣٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣١، و البحر الزخار ٤: ٢٢٥، و المجموع ١٨: ١٥٢.