الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣ - كتاب العدة
مسألة ٢٧ [لا حداد على المطلقة البائن]
المطلقة البائن- إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ- لا يجب عليها الحداد عندنا.
و للشافعي فيه قولان. قال في القديم: يجب عليها الحداد [١]. و به قال سعيد بن المسيب، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].
و أطلق القول في الجديد. إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الحداد، و إنما استحبه. و به قال عطاء، و مالك [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة.
و أيضا: فاستعمال الزينة و الطيب الأصل فيه الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
و قوله تعالى «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ» [٤] يدل عليه أيضا.
مسألة ٢٨ [لزوم الحداد على الصغيرة]
المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد. و به قال
[١] المجموع ١٨: ١٨١ و ١٨٥، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و السراج الوهاج: ٤٥٤، و مغني المحتاج ٣:
٣٩٨.
[٢] اللباب ٢: ٢٦٦، و شرح فتح القدير ٣: ٢٩١، و تبيين الحقائق ٣: ٣٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٩١، و المحلى ١٠: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٩، و الشرح الكبير ٩: ١٤٧، و نيل الأوطار ٧: ٩٥- ٩٦، و المجموع ١٨: ١٨٥.
[٣] المحلى ١٠: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٩، و الشرح الكبير ٩: ١٤٧، و المجموع ١٨: ١٨١ و ١٨٥، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و السراج الوهاج: ٤٥٤، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٨.
[٤] الأعراف: ٣٢.