الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١ - كتاب العدة
و آله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت احمائها و شتمتهم [١]، فثبت أن الاية وردت في هذا.
مسألة ٢٤: المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف.
و عندنا لا تستحق السكنى أيضا. و روي ذلك عن علي بن أبي طالب- (عليه السلام)- و عبد الله بن عباس، و عائشة [٢]. و من الفقهاء أبي حنيفة و أصحابه، و أحد قولي الشافعي، و اختيار المزني [٣].
و القول الآخر: أنها تستحق السكنى، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن مسعود، و أم سلمة. و هو قول مالك و عامة أهل العلم، و هو أصح القولين عندهم [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
مسألة ٢٥: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها، وجب عليها العدة.
فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت، فإنها تخرج و تقضي حجها، و تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شيء. و ان كان الوقت
[١] السنن الكبرى ٧: ٤٣٣، و فتح الباري ٩: ٤٧٧، و عمدة القارئ ٢٠: ٣١٠.
[٢] السنن الكبرى ٧: ٤٣٥، و نيل الأوطار ٧: ١٠٢.
[٣] الأم ٥: ٢٢٦ و ٢٢٧، و المجموع ١٨: ٢٨٣، و الوجيز ٢: ١٠٠، و السراج الوهاج: ٤٥٥، و مغني المحتاج ٣: ٤٠٢، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و عمدة القاري ٢١: ٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣٧، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٣، و الشرح الكبير ٩: ١٥٦.
[٤] الام ٥: ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٣٠، و المجموع ١٨: ٢٨٣، و الوجيز ٢: ١٠٠، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٣، و الشرح الكبير ٩: ١٥٦، و عمدة القاري ٢١: ٨، و بداية المجتهد ٢:
٩٥، و أسهل المدارك ٢: ١٨٩، و نيل الأوطار ٣: ١٠٣.
[٥] الكافي ٦: ١١٤ حديث ٣ و ٨، و التهذيب ٨: ١٥١ حديث ٥٢٢، و الاستبصار ٣: ٣٤٤ حديث ١٢٢٨.