الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠ - كتاب العدة
الأمصار بأسرهم: مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و الليث بن سعد [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: تستحق النفقة و السكنى معا [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و أيضا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
مسألة ٢٣: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها
أن تشتم أهل الرجل و تؤذيهم و تبدو عليهم. و به قال ابن عباس. و إليه ذهب الشافعي [٤].
و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني، فتخرج و تحد، ثم ترد إلى موضعها.
و به قال الحسن البصري [٥].
دليلنا: عموم الآية [٦] و إجماع الفرقة. و أيضا: فإن النبي صلى الله عليه
[١] الام ٥: ٢٢٧ و ٢٣٥، و مختصر المزني: ٢٢٢، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و المجموع ١٨: ١٦٤، و السراج الوهاج: ٤٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ١٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٩٤، و مغني المحتاج ٣:
٤٠١، و الوجيز ٢: ١٠٠، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٥٩، و بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٤٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٦٦- ١٦٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨١٧.
[٢] عمدة القاري ٢٠: ٣١١، و فتح الباري ٩: ٤٨١، و بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٥٩، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٦٧، و سبل السلام ٣: ١١٢٦- ١١٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٩٤.
[٣] الكافي ٦: ١٠٤ حديث ١- ٥، و التهذيب ٨: ١٣٣ حديث ٤٦٠ و ٤٦٢، و الاستبصار ٣: ٣٣٤ حديث ١١٨٨- ١١٩١.
[٤] الام ٥: ٢٣٥، و المجموع ١٨: ١٧٦، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٥٦، و السنن الكبرى ٧:
٤٣١، و تفسير الفخر الرازي ٣٠: ٣٢، و المبسوط ٦: ٣٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٤، و الشرح الكبير ٩: ١٥٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨١٩.
[٥] المبسوط ٦: ٣٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٤، و المجموع ١٨: ١٧٥، و الشرح الكبير ٩: ١٥٧.
[٦] النساء: ١٩.