الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٨ - كتاب النفقات
قبل الدخول، فالاعسار عيب بذمته، فلها الفسخ [١]. و به قال في الصحابة على ما رووه علي (عليه السلام)، و عمر، و أبو هريرة، و في التابعين سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار، و عطاء بن أبي رباح، و في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و مالك، و أحمد، و إسحاق [٢].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [٣] و لم يفصل، و قال تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [٤] فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سببا تملك به فسخ النكاح، ما ندب الى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح. و أخبار أصحابنا [٥] واردة بذلك، و قد ذكرناها في مواضعها.
مسألة ١٦ [لا سكنى للمطلقة البائن و المختلعة]
المطلقة البائن و المختلعة لا سكنى لها. و به قال أحمد بن حنبل، و إسحاق [٦].
[١] الوجيز ٢: ١١٤، و السراج الوهاج: ٤٧٠، و مغني المحتاج ٣: ٤٤٢، و المجموع ١٨: ٢٦٩، و كفاية الأخيار ٢: ٩٢، و المبسوط ٥: ١٩١، و تبيين الحقائق ٣: ٥٤، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٩، و الهداية ٣: ٣٢٩، و حاشية رد المحتار ٣: ٥٩٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٤٤، و رحمة الأمة ٢:
٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٩، و سبل السلام ٣: ١١٧٠ و ١١٧٢، و نيل الأوطار ٧: ١٣٣، و تلخيص الحبير ٤: ٦ حديث ١٦٦٣، و حلية العلماء ٧: ٤٠٤.
[٢] المحلى ١٠: ٩٤، و السنن الكبرى ٧: ٤٦٩- ٤٧٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٤٤ و ٢٥٢، و المجموع ١٨: ٢٦٩، و كفاية الأخيار ٢: ٩٢، و الشرح الكبير ٩: ٢٦٤، و رحمة الأمة ٢: ٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٩، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٩، و المبسوط ٥: ١٩٠، و سبل السلام ٣: ١١٦٩ و ١١٧٠، و نيل الأوطار ٧: ١٣٣، و تلخيص الحبير ٤: ٨ حديث ١٦٦٣، و حلية العلماء ٧: ٤٠٤.
[٣] البقرة: ٢٨٠.
[٤] النور: ٣٢.
[٥] انظر ما رواه الشيخ الكليني (قدس سره) في الكافي ٥: ٣٣٠ حديث ١- ٧.
[٦] المغني لابن قدامة ٩: ٢٨٩، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٩- ٢٤٠، و بداية المجتهد ٢: ٩٤، و المجموع ١٨:
٢٧٧، و سبل السلام ٣: ١١٢٦، و نيل الأوطار ٧: ١٠٥.