الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥١ - كتاب المرتد
كتاب المرتد
مسألة ١ [حكم المرأة إذا ارتدت]
المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع، أو تموت في الحبس. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و قالوا: ان لحقت بدار الحرب سبيت و استرقت [١].
و روي عن علي (عليه السلام): انها تسترق. و به قال قتادة [٢].
و قال الشافعي: إذا ارتدت المرأة قتلت، مثل الرجل إن لم يرجع. و به قال أبو بكر [٣].
و روي عن علي (عليه السلام): انه قال: كل مرتد مقتول ذكرا كان أو
[١] المبسوط ١٠: ١٠٨، و بدائع الصنائع ٧: ١٣٥ و ١٣٦، و اللباب ٣: ٢٧٦، و فتح الباري ١٢:
٢٦٨، و الهداية ٤: ٣٨٨، و شرح فتح القدير ٤: ٣٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨٤ و ٢٨٥، و حلية العلماء ٧: ٦٢٤ و ٦٣٠، و المجموع ١٩: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٧٢، و الشرح الكبير ١٠:
٧٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٨.
[٢] المغني لابن قدامة ١٠: ٧٢، و الشرح الكبير ١٠: ٧٦، و المجموع ١٩: ٢٢٨.
[٣] السنن الكبرى ٨: ٢٠٤، الام ١: ٢٥٨، و مختصر المزني: ٢٩٥، و حلية العلماء ٧: ٦٢٤، و السراج الوهاج: ٥٢٠، و المجموع ١٩: ٢٢٨، و مغني المحتاج ٤: ١٣٩ و ١٤٠، و فتح المعين: ١٢٩، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١٣٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٧٢، و الشرح الكبير ١٠: ٧٦، و المبسوط ١٠:
١٠٨، و فتح الباري ١٢: ٢٦٨، و بدائع الصنائع ٧: ١٣٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨٥، و تلخيص الحبير ٤: ٤٦ ذيل الحديث ١٧٤٣، و نيل الأوطار ٨: ٥.