الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩٨ - كتاب الأشربة
و قال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، و أدناها عنده أربعون في حد العبد في القذف، و في شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبداً أربعين [١].
و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، و أكثر ما يبلغ تسعة و سبعون [٢]. و هذا مثل ما قلناه.
و قال مالك و الأوزاعي هو الى اجتهاد الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة و أكثر فعل، كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة [٣].
مسألة ١٥: لا تقام الحدود في المساجد.
و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال ابن أبي ليلى تقام فيها [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
و قوله (عليه السلام): لا تقام الحدود في المساجد [٧].
[١] المبسوط ٢٤: ٣٥ و ٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٢، و الشرح الكبير ١٠: ٣٤٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٣، و البحر الزخار ٦: ٢١٢.
[٢] المبسوط ٢٤: ٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢٠٩ و ٢١٠.
[٣] حلية العلماء ٨: ١٠٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٢ و ١٧٣، و نيل الأوطار ٧: ٣٢٩ و ٣٣٠، و البحر الزخار ٦: ٢١٢.
[٤] المبسوط ٩: ١٠١، و المدونة الكبرى ٦: ٢١٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٣٥، و المجموع ٢٠: ١١٤.
[٥] المحلى ١١: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٣٥، و البحر الزخار ٦: ١٥٨.
[٦] أشار الشيخ المصنف (قدس سره) في كتابه المبسوط ٨: ٧٠ الى بعض الأحاديث في هذا الباب فلاحظ.
[٧] سنن ابن ماجة ٢: ٨٦٧ حديث ٢٥٩٩، و سنن الترمذي ٤: ١٩ حديث ١٤٠١، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ٤٣٤، و سنن الدارمي ٢: ١٩٠، و سنن الدارقطني ٣: ٨٣ حديث ١٤، و السنن الكبرى ٨: ٣٢٨، و المعجم الكبير للطبراني ٣: ٢٢٨ و ١١: ٦، و مجمع الزوائد ٢: ٣٥ و ج ٦: ٢٨٢، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٦٩، و المحلى ١١: ١٢٣ و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.