الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦١ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٧٢ [دية أشلال الأعضاء]
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
و قال الشافعي نظر فيها، فان لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر [٢]. و إن كانت المنفعة قائمة كالأنف و الأذنين فعلى قولين:
أحدهما: حكومة، لأنه صيره أشل.
و الثاني: ديته، لأنه ما أذهب منفعته [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٧٣ [دية الترقوتين و الأضلاع]
في الترقوتين و في كل واحدة منهما، و في الأضلاع و كل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا [٥].
و لأصحاب الشافعي فيه طريقان:
أحدهما: أنه يجب فيه الحكومة، قولا واحدا [٦].
و الثاني: المسألة على قولين، نقله المزني، و اختاره أبو حامد، قال: المسألة
[١] الكافي ٧: ٣١٨ حديث ٦، و التهذيب ١٠: ٢٧٥ حديث ١٠٧٤.
[٢] المجموع ١٩: ١٠٥- ١٠٦.
[٣] المجموع ١٩: ٨٠- ٨١.
[٤] الكافي ٧: ٣٣٠ ذيل حديث ٢، و التهذيب ١٠: ٢٥٤ ذيل حديث ١٠٠٤.
[٥] الكافي ٧: ٣٣٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٩، و التهذيب ١٠: ٣٠٠ حديث ١١٤٨.
[٦] مختصر المزني: ٢٤٦، و الوجيز ٢: ١٤٥، و المجموع ١٩: ١٢٩- ١٣٠، و رحمة الأمة ٢: ١١٠ و ١١١، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و المحلى ١٠: ٤٥٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٥٦، و الشرح الكبير ٩:
٦٣٦، و البحر الزخار ٦: ٢٨٣.