الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٠ - كتاب الديات
الدية و في الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه، فهو كالسليل [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]. و أيضا روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «و في الذكر الدية» [٣].
و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [٤]، و لا مخالف له، و قوله منفعة الذكر بطل لا نسلم، بل منفعته الإيلاج و الإنعاظ و الالتذاذ و كل هذا موجود فيه، و انما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق و يضعف عن أن ينعقد منه الولد، و ليس ذلك لعيب في الذكر.
مسألة ٧١ [دية الجوارح المعيبة]
العين القائمة، و اليد الشلاء، و الرجل الشلاء، و لسان الأخرس، و الذكر الأشل كل هذا و ما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.
و روي عن أبي بكر أنه قال في العين القائمة ثلث الدية [٥]. و عن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار [٦].
و قال الشافعي: لا يجب في جميع ذلك مقدر، و انما يجب فيه حكومة [٧].
[١] الأم ٧: ٣١٦، و المجموع ١٩: ١١٨، و حلية العلماء ٧: ٥٧٦.
[٢] الكافي ٧: ٣١١ حديث ١، و ص ٣١٢ حديث ٧، و التهذيب ١٠: ٢٤٥ حديث ٩٧٠ و ص ٢٤٦ حديث ٩٧٥ و ص ٢٤٧ حديث ٩٧٧.
[٣] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٧١، و السنن الكبرى ٨: ٩٧، و نصب الراية ٤: ٣٦٩، و نيل الأوطار ٧: ٢١٥، و تلخيص الحبير ٤: ٢٩، و سبل السلام ٣: ١٢٠٦.
[٤] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٧١، و السنن الكبرى ٨: ٩٧، و المحلى ١٠: ٤٥٠.
[٥] انظر المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٧.
[٦] الموطأ ٢: ٨٥٧، و المدونة الكبرى ٦: ٣٢١، و السنن الكبرى ٨: ٩٨، و المحلى ١٠: ٤٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٤١٥.
[٧] الام ٦: ٦٧ و ٧: ٣١٥، و مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ٧٩، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و حلية العلماء ٧: ٥٧٦، و الموطأ ٢: ٨٥٨، و المدونة الكبرى ٦: ٣٢١، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و فتح الرحيم ٣: ٨٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٤، و المغني لابن قدامة ٩:
٦٣٧، و الشرح الكبير ٩: ٥٨٧، و المحلى ١٠: ٤٢٢، و السنن الكبرى ٨: ٩٨.