الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٠ - كتاب العدة
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة ٣٦: الأمة المشتراة و المسبية
تعتدان بقرءين، و هما طهران.
و روي حيضة بين الطهرين [١]، و المعنى متقارب.
و قال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد. و هل هو طهر أو حيض؟ على قولين [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٧: إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور،
استبرأت بخمسة و أربعين يوما.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: تستبرئ بشهر واحد.
و الثاني: و هو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٨ [عدة أم الولد إذا مات زوجها]
أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
و قال الشافعي: عدتها شهران و خمس ليال.
فان مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين [٤].
[١] التهذيب ٨: ١٣٥ حديث ٤٦٨، و الاستبصار ٣: ٣٣٥ حديث ١١٩٤.
[٢] المجموع ١٨: ٢٠١، و كفاية الأخيار ٢: ٨٠، و الوجيز ٢: ١٠٢، و السراج الوهاج: ٤٥٧- ٤٥٩، و مغني المحتاج ٣: ٤٠٨- ٤١١، و رحمة الأمة باختلاف الأئمة ٢: ٨٨.
[٣] كفاية الأخيار ٢: ٨٠، الوجيز ٢: ٨٠، و السراج الوهاج: ٤٥٩، و مغني المحتاج ٣: ٤١١، المجموع ١٨: ١٢٠.
[٤] الام ٥: ٢١٨، و مختصر المزني: ٢٢٥، و المجموع ١٨: ٢٠٤، و الوجيز ٢: ١٠٤.