الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٥ - كتاب الحدود
كتاب الحدود
مسألة ١: يجب على الثيب الرجم.
و به قال جميع الفقهاء [١].
و حكي عن الخوارج [٢] أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن، و لا في السنة المتواترة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم [٤].
[١] الام ٦: ١٣٤، و حلية العلماء ٨: ٧، و المجموع ٢٠: ١٤، و السراج الوهاج: ٥٢٢، و مغني المحتاج ٤:
١٤٦، و كفاية الأخيار ٢: ١١٠، و الوجيز ٢: ١٦٧، و الموطأ ٢: ٨٢٠ حديث ٢، و المدونة الكبرى ٦: ٢٣٦، و المبسوط ٩: ٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٧، و الهداية ٤: ١٢١، و شرح فتح القدير ٤:
١٢١، و المحلى ١١: ٢٣٣ و ٢٣٤، و أسهل المدارك ٣: ١٦٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ١١٨ و ١٢٢، و الشرح الكبير ١٠: ١٥١.
[٢] الخوارج: هم الذين خرجوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد التحكيم يوم صفين، و قالوا: لا حكم إلا لله، و كفروا عليا (عليه السلام)، منهم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين (عليه السلام).
[٣] المحلى ١١: ٢٣٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ١١٨، و الشرح الكبير ١٠: ١٥١، و المبسوط ٩: ٣٦، و المجموع ٢٠: ١٤.
[٤] صحيح مسلم ٣: ١٣١٦ حديث ١٢ و ١٣، و سنن الدارمي ٢: ١٨١، و سنن الترمذي ٤: ٤١ حديث ١٤٣٤، و سنن أبي داود ٤: ١٤٤ حديث ٤٤١٥، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٥٢ حديث ٢٥٥٠، و شرح معاني الآثار ٣: ١٣٤، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣١٨ و ٣٢٠ و ٣٢٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٥، و السنن الكبرى ٨: ٢١٠ و ٢٢٢.