الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٣ - كتاب الجنايات
فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة ١١: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا،
و إنما القصاص يرثه الأولياء. فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها.
و قال الشافعي: لها نصيبها من القصاص [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]. و أيضا: قوله تعالى (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [٣] و هذا ولي.
مسألة ١٢: إذا كان أولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم،
لم يسقط حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.
و قال الشافعي: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص، و وجب للباقين الدية على قدر حقهم. و به قال باقي الفقهاء [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا: قوله تعالى:
[١] الام ٦: ١٢ و ٨٨، و مختصر المزني: ٢٣٩، و المجموع ١٨: ٤٣٧ و ٤٤٠، و السراج الوهاج: ٤٩٠، و مغني المحتاج ٤: ٣٩، و فتح المعين: ١٢٨، و الوجيز ٢: ١٣٤- ١٣٥، و حاشية اعانة الطالبين ٤:
١٢٨، و نيل الأوطار ٧: ١٧٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٦٥، و الشرح الكبير ٩: ٣٨٩، و البحر الزخار ٦: ٢٣٥.
[٢] الكافي ٧: ٣٥٧ حديث ٥، و التهذيب ١٠: ١٧٧ حديث ٦٩٢، و الاستبصار ٤: ٢٦٢ حديث ٩٨٨.
[٣] الإسراء: ٣٣.
[٤] الأم ٦: ١٣، و المجموع ١٨: ٤٧٧- ٤٧٨، و رحمة الأمة ٢: ١٠٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و المبسوط ٢٦: ١٢٩، و اللباب ٣: ٤١- ٤٢، و الهداية ٨: ٢٧٥، و شرح فتح القدير ٨: ٢٧٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٦٥، و النتف ٢: ٦٦٠، و الفتاوى الهندية ٦:
٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٥، و الخرشي ٨: ٢٣، و البحر الزخار ٦: ٢٢١ و ٢٣٩.
[٥] الكافي ٧: ٣٥٦ حديث ١ و ٢، و الفقيه ٤: ١٠٥ حديث ٣٥٢ و ٣٥٣، و التهذيب ١٠: ١٧٥ حديث ٦٨٦ و ٦٨٨.