الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٢ - كتاب الجنايات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا يقتل والد بولده [٢].
و روى عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل والد بولده [٣].
مسألة ١٠ [قتل الأم بولدها]
الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و كذلك أمهاتها، و كذلك أمهات الأب- و إن علون- فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
و قال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد و الجدات، و الام و أمهاتها في الطرفين بالولد. و هو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا: قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) [٦] الاية. و كذلك قوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [٧] الآية. و لم يفصل،
[١] انظر الكافي ٧: ٢٩٧، و التهذيب ١٠: ٢٣٦- ٢٣٧ أحاديث الباب.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ١: ٤٩، و في سنن الدارقطني ٣: ١٤١ حديث ١٨١، و سنن ابن ماجة ٢:
٨٨٨ حديث ٢٦٦٢: «لا يقتل الوالد بالولد».
[٣] تاريخ جرجان للسهمي: ٤٢٩- ٤٣٠ حديث ٧٧٨، و روى بسند آخر في سنن الترمذي ٤: ١٩ حديث ١٤٠، و سنن الدارقطني ٣: ١٤١ حديث ١٨٠، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٨٨، و سنن الدارمي ٢: ١٩٠، و السنن الكبرى ٨: ٣٩، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٦٥.
[٤] مختصر المزني: ٢٣٧، و كفاية الأخيار ٢: ٩٩، و الوجيز ٢: ١٢٦، و المجموع ١٨: ٣٦٣- ٣٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٦١، و الشرح الكبير ٩: ٣٧٢، و المدونة الكبرى ٦: ٣٠٨، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٦٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٤، و بدائع الصنائع ٧: ٢٣٥، و الهداية ٨: ٢٦٠، و شرح فتح القدير ٨: ٢٦٠، و تبيين الحقائق ٦: ١٠٥، و البحر الزخار ٦: ٢٢٥.
[٥] الكافي ٧: ٢٩٧- ٢٩٨ حديث ١ و ٤ و ٥، و التهذيب ١٠: ٢٣٦- ٢٣٧ حديث ١٣ و ١٥ و ١٨.
[٦] البقرة: ١٧٨.
[٧] المائدة: ٤٥.