الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٤ - كتاب المرتد
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و أيضا قوله (عليه السلام): من بدل دينه فاقتلوه [٢]، و لم يشرط الاستتابة.
و روي عن عثمان أنه قال، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس [٣]. ثبت أنه أباح دمه مطلقا، و لا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته، لأن ذلك خصصناه بدليل الإجماع.
مسألة ٤ [سقوط القتل بالتوبة]
من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل. و به قال جميع الفقهاء [٤].
و حكى الشافعي في القديم و الجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته و يجب
[١] الكافي ٧: ٢٥٦، و التهذيب ١٠: ١٣٦ حديث ٥٤٠- ٥٤٢ و ص ١٣٨ حديث ٥٤٦- ٥٤٧، و الاستبصار ٤: ٢٥٢ حديث ٩٥٦.
[٢] صحيح البخاري ٤: ٧٥ و ٩: ١٣٨، و سنن الترمذي ٤: ٥٩، حديث ١٤٥٨، و سنن الدارقطني ٣: ١٠٨ و ١١٣، و سنن أبي داود ٤: ١٢٦ حديث ٤٣٥١، و سنن النسائي ٧: ١٠٤ و ١٠٥، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٨ حديث ٢٥٣٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٧ و ٢٨٣ و ٥: ٢٣١، و السنن الكبرى ٨: ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٩: ٧١، و المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٣٨، و نصب الراية ٣: ٤٠٧، و مجمع الزوائد ٦: ٢٦١، و الدراية ٢: ١٣٦ حديث ٧٤٣.
[٣] سنن النسائي ٧: ٩٢، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٧ حديث ٢٥٣٣، و سنن أبي داود ٤: ١٧٠ حديث ٤٥٠٢، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٦١، و السنن الكبرى ٨: ١٩٤، و المستدرك على الصحيحين ٤:
٣٥٠، و نصب الراية ٣: ٣١٧.
[٤] الأم ٦: ١٥٨، و السراج الوهاج: ٥٢٠، و مغني المحتاج ٤: ١٤٠، و شرح معاني الآثار ٣: ٢١٠، و بدائع الصنائع ٧: ١٣٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٨، و فتح الرحيم ٣: ٤٩، و أسهل المدارك ٣:
١٦٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٧٦، و الشرح الكبير ١٠: ٨٠، و الوجيز ٢: ١٦٦، و المبسوط ١٠:
٩٨، و اللباب ٣: ٢٧٥ و ٢٧٦.