الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٥ - كتاب المرتد
قتله [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قوله (عليه السلام): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم [٢].
و أيضا قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا» [٣] فأثبته مؤمنا بعد كفره.
و قال سبحانه «يَحْلِفُونَ بِاللّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا- الى قوله- فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ» [٤] فأخبر ان التوبة خير لهم.
و روي ما قلناه عن علي (عليه السلام) و أبي بكر و عمر و عثمان، لأن أبا بكر قاتل أهل الردة، فمن أسلم كف عنه [٥].
و روي عن علي (عليه السلام) ان شيخا تنصر فعرض عليه الرجوع، فلما لم يقبل قتله [٦] و قد قدمناه.
مسألة ٥: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة.
[١] حلية العلماء ٧: ٦٢٥، و المجموع ١٩: ٢٢٩.
[٢] صحيح مسلم ١: ٥١، حديث ٣٢ و ٣٣، و سنن أبي داود ٢: ٩٣ حديث ١٥٥٦، و سنن الترمذي ٥: ٣ حديث ٢٦٠٦، و سنن ابن ماجة ٢: ١٢٩٥ حديث ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨، و سنن الدارقطني ٢:
٨٩ حديث ٢ و ٣، و مسند أحمد بن حنبل ١: ١١ و ١٩، و السنن الكبرى ٣: ٩٣، و ٨: ١٧٩، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٠١، و فتح الباري ١٢: ٢٧٥.
[٣] النساء: ١٣٨.
[٤] التوبة: ٧٤.
[٥] السنن الكبرى ٨: ٢٠١.
[٦] الكافي ٧: ٢٥٦ حديث ٢، و التهذيب ١٠: ١٣٧ حديث ٥٤٢، و الاستبصار ٤: ٢٥٣ حديث ٩٥٨.