الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٧ - كتاب المرتد
لا يكون مقدرا.
و للشافعي فيه قولان، سواء قال أنه واجب أو مستحب، أحدهما: يستتاب ثلاثا. و به قال أحمد و إسحاق و هو ظاهر قول أبي حنيفة [١].
و الآخر: يستتاب في الحال و إلا قتل، و هو أصحهما عندهم، و هو اختيار المزني [٢].
و رووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: يستتاب شهرا [٣].
و قال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه [٤].
دليلنا: أن التحديد بذلك يحتاج الى دليل.
و أيضا روي عن علي (عليه السلام) أنه: تنصر رجل، فدعاه و عرض عليه الرجوع الى الإسلام، فلم يرجع، فقتله [٥]، و لم يؤخره، و ظاهر ذلك أنه لا تقدير فيه.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه [٦].
[١] المغني لابن قدامة ١٠: ٧٤، و الشرح الكبير ١٠: ٧٦، و المبسوط ١٠: ٩٩، و مختصر المزني ٢٥٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٣٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨٤، و الهداية ٤: ٣٨٦، و شرح فتح القدير ٤:
٣٨٦، و اللباب ٣: ٢٧٥، و المحلى ١١: ١٩٠ و ١٩١، و الوجيز ٢: ١٦٦، و كفاية الأخيار ٢:
١٢٥، و مغني المحتاج ٤: ١٤٠، و حلية العلماء ٧: ٦٢٥، و المجموع ١٩: ٢٣٠، و السراج الوهاج:
٥٢٠.
[٢] مختصر المزني: ٢٥٩، و حلية العلماء ٧: ٦٢٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٢٥، و السراج الوهاج: ٥٢٠، و مغني المحتاج ٤: ١٤٠، و الوجيز ٢: ١٦٦.
[٣] حلية العلماء ٧: ٦٢٥، و المجموع ١٩: ٢٣٠، و نيل الأوطار ٨: ٨.
[٤] حلية العلماء ٧: ٦٢٥، و المجموع ١٩: ٢٣٠.
[٥] الكافي ٧: ٢٥٦ حديث ٢، و التهذيب ١٠: ١٣٧ حديث ٥٤٢، و الاستبصار ٤: ٢٥٣ حديث ٩٥٨.
[٦] صحيح البخاري ٤: ٧٥، و ٩: ١٣٨، و سنن الدارقطني ٣: ١٠٨ و ١١٣، و سنن الترمذي ٤: ٥٩ حديث ١٤٥٨، و سنن أبي داود ٤: ١٢٦ حديث ٤٣٥١، و سنن النسائي ٧: ١٠٤ و ١٠٥، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٨ حديث ٢٥٣٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٧ و ٢٨٣ و ٥: ٢٣١، و السنن الكبرى ٨: ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٩: ٧١، و المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٣٨، و نصب الراية ٣: ٤٠٣، و مجمع الزوائد ٦: ٢٦١، و
تلخيص الحبير ٤: ٤٨ حديث ١٧٣٧، و الدراية ٢: ١٣٦ حديث ٧٤٣.